الشيخ عزيز الله عطاردي
273
مسند الإمام الصادق ( ع )
أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه . قلت جعلت فداك ، أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء ، فقلع الغرس وهدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان ، أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه . دم الحيض ودم المخاض 1288 - عنه بهذا الإسناد ، عن رزيق ، قال سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة حاملة رأت الدم . فقال تدع الصلاة . قال فإنها رأت الدم ، وقد أصابها الطلق ، فرأته وهي تمخض قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . قال له : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم . الشيب وقار للمؤمن 1289 - عنه بهذا الإسناد ، عن رزيق ، قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ، يقول ما رأيت شيئا أسرع إلى شيء من الشيب إلى المؤمن ، وإنه